responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 453
[ الثالث خصوصا في جنازة غير المؤمن. (السابع): أن يلقى عليها ثوب غير مزين. (الثامن): أن يكون حاملوها أربعة. (التاسع): تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الاربعة: والاولى الابتداء بيمين الميت يضعه على عاتقه الايمن ثم مؤخرها على عاتقه الايمن ثم مؤخرها الايسر على عاتقه الايسر ثم ينتقل إلى المقدم الايسر واضعا له على العاتق الايسر يدور علهيا. (العاشر): أن يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا رداءه أو يغير زيته على وجه آخر بحيث يعلم أنه صاحب المصيبة. (ويكره أمور): (أحدها): الضحك واللعب والهو. (الثاني): وضع الرداء من غير صاحب المصيبة. (الثالث): الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار حتى ورد المنع عن السلام عن المشيع. (الرابع): تشييع النساء الجنازة وان كانت للنساء. (الخامس): الاسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت ولا سيما إذا كان بالعدو بل ينبغي الوسط في المشي.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست