responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 346
بعدم مدخليتها في الواجب - لو أتى بها في ضمن أمر حرام لم يضر ذلك بالامتثال كما إذا ركب دابة مغصوبة ومشى بها إلى الحج فانه لا يمنع عن صحة حجه وذلك لخروج المقدمة عن الواجب وعدم كون المقدمة واجبة حتى بالوجوب الغيري على مسلكنا. نعم هي متصفة به على المشهور، إلا ان الوجوب الغيري لا يترتب عليه أثر في المقام، ومنه تطهير الثوب الذي هو مقدمة للصلاة فانه أمر يتحقق بالماء المغصوب أيضا إذ لا يشترط في التطهير اباحة الماء إلا أنه أمر خارج عن المأمور به - كما هو ظاهر - وأما الواجب فيستحيل أن ينطبق على الحرام بلا فرق في ذلك بين التعبدي والتوصلي. نعم لا مانع من الالتزام بسقوط الواجب التوصلي بالمحرم إذا قام عليه دليل ولكنه لا دليل عليه في المقام. وقد ذكرنا في محله ان المبغوضية والحرمة إذا كانتا ناشئتين من قبل الموضوع - كما في المقام وفي التوضؤ بماء مغصوب - يكون العمل بنفسه وعنوانه متعلقا للنهي وهو من النهي في العبادة وليس من بحث اجتماع الامر والنهي ليبتني الحكم بالفساد على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي. إذن يتم ما ذكره الماتن (قده) من عدم جواز التكفين بالمغصوب ولو في حال الاضطرار - أي فيما إذا لم يوجد كفن آخر غيره - وذلك لوضوح أن ذلك لا يسوغ التصرف في المغصوب بل يدفن عاريا حينئذ.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست