responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 318
[ (مسألة 9): اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الاغسال الثلاثة [1] نعم الاحوط غسله لميت آخر وان كان الاقوى طهارته بالتبع وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه فانها أيضا تطهر بالتبع والاحوط غسلها. ] طهارة الآلات بالتبع:

[1] بل لا فائدة في غسل السرير أو اللوح بعد الغسلة الاولى والثانية فان طهارة المواضع الاخرى أو نجاستها ليس لها مدخلية في صحة التغسيل وبطلانه، واما الموضع الذي يوضع عليه الميت فهو يتنجس بمجرد وضعه فيه فالتطهير بعد كل غسلة من الغسلتين لغو لا اثر له، فلا ثمرة في البحث عن كون السرير يطهر بالتبع أو لا يطهر. نعم: بعد الغسلة الثالثة تظهر الثمرة للحكم بطهارة السرير بالتبعية وعدمه لانه لو كان محكوما بالطهارة جاز أن يعامل معه معاملة الاشياء الطاهرة وإلا فلابد من تطهيره. والصحيح طهارة السرير وغيره مما يستعمل في تطهير الميت

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست