responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 29
أن يوجه نحو القبلة أو يوجه هو نفسه إليها لو كان متمكنا منه ولم يكن عنده أحد، أو لا يجب؟ فقد نسب القول بالوجوب إلى المشهور والاشهر واستدل عليه بوجوه: (منها): إن السيرة يدا بيد إلى زمان المعصومين (ع) جرت على توجيه الميت حال الاحتضار نحو القبلة وحيث انها غير مردوعة فيستكشف أن توجيه الميت نحو القبلة أمر واجب حال الاحتضار. ويدفعه: أن السيرة قائمة على الفعل ولعلها من أجل استحبابه فلا يستفاد منها وجوبه. و (منها): موثقة معاوية بن عمار: سألت أبا عبد الله (ع) عن الميت. فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة) [1]. وذلك لان السؤال فيها عن نفس الميت لا عن كيفية توجيهه فتدل على ان الميت يجب ان يوجه نحو القبلة حال الاحتضار إذ المراد به هو من يقرب من الموت لعدم وجوب التوجيه بعد الموت. ويندفع: بان ظاهر المشتق ارادة المتلبس بالمبدأ منه فعلا لانه وإن صح ان يستعمل فيمن يتلبس به بعد ذلك إلا انه على نحو المجاز وتحتاج ارادته إلى القرينة لا محالة - كما في قوله (من قتل قتيلا) لوضوح أن القتل لا يقع على المقتول بالقتل. وعليه: فالموثقة تدل على أن الميت بعد موته يوجه نحو القبلة وانه أمر راجح. ودعوى: أن الميت بعد موته يستحب أن يعجل دفنه وكفنه فلا يبقى بعده حتى يستحب توجيهه نحو القبلة.

[1] الوسائل: الجزء 2 باب 35 من ابواب الاحتضار ح 4.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست