responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 232
صب الماء للغسل والتطهير ويكفي ذلك عن الحدث والخبث - بناءا على طهارة الغسالة كما في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل -؟. الصحيح هو الاخير - كما ذكرناه في الوضوء وغسل الجنابة - إذ أن تحصيل الاجماع التعبدي على اعتبار سبق الطهارة غير ممكن من كلمات الاصحاب (قدهم) لاختلافها وتشتتها، بل لا يكاد يمكن تحصيل الشهرة منها في المسألة فلا مناص من الرجوع إلى النصوص الواردة في المسألة. وإذا راجعنا النصوص ظهر أن اعتبار الطهارة سابقا على الغسل لا دليل عليه، فان الامر بغسل الفرج أو اليدين وان ورد في الاخبار إلا أنه من جهة استحباب ذلك تعبدا وليس مستندا إلى نجاسة الموضع واعتبار تطهيره في غسل الميت وذلك لاطللاق الامر بالغسل ولو مع طهارة الفرج وغيره. والذي يدلنا على ذلك ورود الامر بغسل تلك المواضع في الغسلة الثانية والثالثة - أعني الغسل بماء الكافور والقراح - مع أنه لو كان من جهة التطهير فقد فرض تطهيرها في الغسلة الاولى كما عرفت فلا وجه له سوى استحباب ذلك تعبدا. كما ورد الامر فيها بازالة عين النجاسة الخارجية عن جسد الميت وتنقيته ولو بغير الماء - كما في موثقة عمار: (ويكون على يديك خرقة تنقي بها دبره) [1] وفي معتبرة يونس: (ثم اغسل فرجه ونقه) وقوله: فيها: (فان خرج منه شئ فانقه) [2] -.

[1] الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 10.
[2] الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 3.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست