responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 231
[ (مسألة 1): الاحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل [1]. ] مقتضى ما صنعه الماتن (قده) من عدم الجزم بتعين الترتيب عند التمكن منه بل اختياره من باب الاحتياط: تعين الارتماس عند تعذر الترتيب لان الواجب حينئذ أحدهما - كما في غسل الجنابة - وانما اخترنا الترتيب للاحتياط فإذا تعذر تعين الارتماس لا محالة. واما على ما ذكرناه من اشتراط الترتيب في غسل الميت فلا مناص من التيمم والاحتياط بالتغسيل ارتماسا وذلك لما ذكرناه غير مرة من أن الاوامر الواردة في الارشار إلى الجزئية أو الشرطية غير مختصة بحال القدرة والتمكن، ولازم الشرطية المطلقة سقوط الامر بالغسل عند تعذر الشرط - وهو الغسل الترتيبي - فتنتهي النوبة إلى التيمم إلا أنه يحتاط بالتغسيل الارتماسي لئلا يفوته التغسيل، فالاحتياط في الغسل الارتماسي لا الغسل الترتيبي ما ذكره (الماتن عند التمكن منه. ازالة النجاسة عن جميع البدن:

[1] هل يعتبر في غسل الميت تطهير جميع جسده من النجاسات أو يكفي تطهير كل عضو سابقا على تغسيله وإن كانت بقية أعضائه باقية على نجاستها، أو لا يعتبر سبق الطهارة على الغسل بل يكفي

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست