responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 230
[ نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الاعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير [1] ] إلى الدليل. فان الاخبار الواردة في غسل الميت كلها تدل على الترتيب كما مر ولم يرد في شئ منها ما يدل على كفاية الارتماس من التمكن منه لوجود كر من الماء عندهم أو لكونهم قرب الغدران والنقيع أو في شطوط البحار والانهار ولا سيما بلحاظ قوله (ع) (لو ان رجلا جنبا ارتمس. اجزأه ذلك) فانه اثبت الاجزاء على الارتماس الاختياري الصادر عن نفس الجنب. وثبوت ذلك في ارتماس الغير للميت - اي الارتماس غير الاختياري - يتوقف على دلالة الدليل وهو مفقود، والتشبيه انما هو في كيفية التغسيل لا من جميع الجهات والا فقد اعتبر في غسل الميت الخليط والتعدد وغيرهما مما لا يعتبر في الجنابة قطعا. في كفاية رمس الاعضاء عن غسلها:

[1] ولا يعتبر فيه الغسل بالصب وذلك لاطلاق الاخبار وعدم تقييدها بغير الغسل الارتماسي مع التمكن منه لوجود الكر عندهم أو لكونهم في اطراف البحار والانهار أو النقيع والغدران. ثم انه إذا تعذر الغسل ترتيبا فهل يجب تغسيل الميت ارتماسا؟

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست