responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 315
ايام عادتها وتجاوز عن عشرة أيام - ان تستظهر بيوم واحد وجوبا، ويومين أو ثلاثة أو عشرة - مخيرا بمعنى انها مخيرة في غير اليوم الواحد بين أن تستظهر فتترك الصلاة وغيرها من العبادات وبين أن تغتسل وتصلي -. والوجه في ذلك ان الاخبار الواردة في انها تستطهر بيوم أو يومين أو بثلاثة وما ورد في انها تستظهر بعشرة ايام وان كانت متعارضة لدى العرف حيث وردت محددة للحيض لانه الموضوع لترك الصلاة وغيرها من اعمال المرأة الحائض، والحيض امر واقعي قد دلت بعض الروايات على تحديده بيوم وبعضها الآخر بيومين وهكذا، فهي من الاخبار المتعارضة لدى العرف بلحاظ تحديدها. وليست تلك الروايات نظير ما إذا ورد الامر باتيان شئ مرة واحدة وورد امر آخر باتيانه مرتين وثالث باتيانه ثلاث مرات حتى يؤخذ بالقدر المتيقن وهو المرة الواحدة ويحكم بوجوبها ويحمل الباقي على الاستحباب، بل الروايات متعارضة إلا انه لا مناص في المقام من الحكم بالتخيير بين الاستظهار وعدمه في اليومين والثلاثة والعشرة وذلك لدلالة الاخبار على ذلك في نفسها حيث ورد في رواية واحدة - كما في موثقة سعيد بن يسار [1] - بها تستظهر بيومين أو ثلاثة وهى نص في التخيير بينهما نعم لم يذكر فيها الاستظهار بعشرة ايام، الا ان تلك الرواية تدلنا على ان الاخبار الواردة في المقام ليست ناظرة إلى التحديد ليكون بعضها معارضا لبعض، وانما هي واردة لبيان ان المرأة مخيرة في

[1] الوسائل: ج 2 باب 13 من أبواب الحيض ح 8.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست