responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 62
[ (مسألة 31) لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضا وكان ناذرا لمس المصحف وأراد قراءة القرآن وزيارة المشاهد كما لا اشكال في انه نوى الجميع [1] وتوضأ وضوءا واحدا لها كفى وحصل امتثال الامر بالنسبة إلى الجميع. ] فوضوؤها محكوم بالصحة لا محالة، نعم إذا انحصر المكان بما إذا أرادت أو تتوضأ فيه وقع عليها نظر الاجنبي فلا إشكال في تبدل وظيفتها إلى التيمم، لعدم أمرها بالوضوء وقتئذ، لانه يستلزم الحرام فيجب عليها التيمم لا محالة، إلا أنها إذا عصت وتركت التيمم وتوضأت في ذلك المكان أمكن الحكم بصحة وضوئها أيضا بالترتب على ما مر الكلام عليه في بعض الابحاث المتقدمة.

[1] نية جميع الغايات المترتبة على الوضوء [1] إذا نوى جميع الغايات المترتبة على الوضوء، فقد تكون كل واحدة من تلك الغايات داعية مستقلة نحو الوضوء بحيث لو كانت وحدها لاتى المكلف لاجلها بالوضوء، ولا إشكال حينئذ في انه يقع امتثالا للجميع. وأخرى لا تكون كل واحدة منها داعيا باستقلاله، بل الداعي [1] تقدم ذلك عند التكلم على التوضؤ من الماء الموجود في أواني الذهب والفضة، أو الآنية المغصوبة مع فرض الانحصار فليلاحظ.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست