responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 517
[ اغتسل لكن شك في انه على الوجه الصحيح ام لا يبنى على الصحة [1]. (مسألة 15): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وان وظيفته كانت هو التيمم فان كان على وجه الداعي [2] ]

[1] لقاعدة الفراغ لان غسله مما مضى وكل شئ قد مضي يمضي كما هو. التفصيل بين الداعي والتقييد
[2] هذا هو التفصيل الذي فصل به في للوضوء وحاصله انه ان اتى بالوضوء أو الغسل حينئذ بداعي الامر الفعلي المتوجه اليهما الناشئ - باعتقاده - من الامر بالصلاة أو بغيرها من الموقتات فوضوؤه وغسله صحيحان حيث اتى بهما بداعي الامر الفعلي المعلق بهما وغاية الامر انه اخطاء في التطبيق وحسب ان امرهما الفعلي هو الوجوب الناشئ من الامر بذي المقدمة وكان امرهما الفعلي هو الاستحباب وهو غير مضر في صحتهما بعد اتيانهما بداعي امرهما الفعلي. واما إذا اتى بهما مقيدا بان يكونا مقدمتين للصلاة اي مقيدا بكونهما واجبين غيريين فيحكم ببطلانها لعدم مقدمتيهما وعدم وجوبهما الغيري حينئذ. هذا ولكنا ذكرنا هناك ان طبيعة الوضوء أو الغسل طبيعة واحدة غير قابلة للتقييد بشئ والعبادية فيهما لم تنشأ عن مقدمتيهما للصلاة أو غيرها

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست