responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 509
[ (مسألة 10): يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس [1] في الاثناء وبالعكس [2] لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستيناف على النحو الاخر. (مسألة 11): إذا كان حوض اقل من الكر يجوز الاغتسال فيه (3) بالارتماس مع طهارة البدن لكن بعده يكون من ] جواز العدول عن احدي كيفيتي الاغتسال إلى الاخرى

[1] إذ لا دليل على حرمة رفع اليد عن الترتيبي فلو كان غسل راسه بقصد الغسل الترتيبي ثم بدا له في الغسل الارتماسي وارتمس يشمله قوله إذا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزأته ذلك.
[2] هذا انما يتصور على مسلكه من امكان كون الارتماس تدريجيا واما بناءا على ما ذكرناه من ان الارتماس امر آني دفعي الحصول فأمره دائر بين الوجود والعدم ولا يعقل قيه العدول والبداء في اثنائه. إذا اغتسل في اقل من الكر [1] لعدم الدليل على اشتراط الكثرة فيما يغتسل فيه بالارتماس ولاطلاق قوله عليه السلام إذا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزأه. [1] [1] الوسائل: الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث 12 و 13.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست