responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 494
[ (مسألة 3): يجوز في الترتيبي [1] ان يغسل كل عضو من اعضائه الثلاثة بنحو الارتماس بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات مرة بقصد غسل الرأس ومرة بقصد غسل الايمن ومرة بقصد الايسر كفى وكذا لو حرك بدنه تحت الماء ثلاث مرات [2] أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرك بدنه تحت الماء بقصد الايمن وخرج بقصد الايسر ويجوز غسل واحد من الاعضاء بالارتماس والبقية بالترتيب بل يجوز غسل بعض كل عضو بالارتماس وبعضه الآخر بامرار اليد. ] غسل كل عضو بالارتماس في الترتيبي

[1] لان الصب الوارد في الاخبار انما هو مقدمة لجريان الماء على البدن كما ورد في ذيل بعضها [1] ولا خصوصية له فلو جرى الماء على بدنه بغير الصب كالارتماس أيضا كفى في صحته.
[2] قد مر ان ظواهر الاوامر هي طلب الايجاد والاحداث والوجود البقائي خارج عن المأمور به ومعه لا يكفي تحريك بدنه تحت الماء بدلا عن الغسل المأمور به. [1] كما في صحيحتي محمد بن مسلم وزرارة، الوسائل: ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 1 و 2.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست