responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 483
[ خارج الماء بل لو كان بعضه خارجا فارتمس كفى [1] بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه كفى [2] على الاقوى ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه ] رأسه من الماء قبل ان تدخل رجله.

[1] لان المأمور به هو الارتماس في الماء وهو يتحقق باحاطة الماء للبدن دفعة بلا فرق في ذلك بين كون مقدار من بدنه في الماء ام لم يكن بل المتعارف في الارتماس في البحار والانهار وامثالهما هو الاول حيث يرتمس بعد كون نصف بدنه أو الازيد من النصف في الماء واما الخروج عنه والطفرة في الارتماس فهما انما يناسبان اللعب والعبث وغير معتبرين في تحققه بوجه. نية الغسل وتحريك البدن تحت الماء
[2] بناءا على كفاية الارتماس بقاء في الامتثال واما بناء على ما اسلفناه من ان الاوامر ظاهرة في الاحداث مطلقا ما دام لم تقم قرينة على كفاية الابقاء فلا ومن هنا لو كان في السجدة فتليت عليه آية التلاوة فبقى في السجدة مقدارا بداعي امتثال الامر بالسجدة لم يكف ذلك في الامتثال لان ظاهر الامر طلب الايجاد والاحداث فلا دليل إذا على كفاية قصد الغسل وتحريك بدنه وهو تحت الماء لانه ارتماس بقائي فلابد من ان يكون شئ من بدنه خارج الماء ويقصد الغسل بادخاله حتى يكون ارتماس بدنه بتمامه ارتماسا احدائيا نعم لا يعتبر في ذلك ان يكون

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست