responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 479
[ (الثانية): الارتماس [1] وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة ] ان الصحيح انه لا يجب عليه الجمع بين الاطراف وقتئذ وذلك لانحلال العلم الاجمالي إلى القضية المتيقنة والمشكوك فيها بالشك البدوي وذلك للقطع حينئذ بفساد غسل البدن أو الطرف الايمن اما لانه بقى منه جزء لم يغسله واما لبطلان غسل الرأس لبقاء جزء منه فان مع بطلان غسله يبطل غسل البدن أو الطرف الايمن للاخلال بالترتيب فلا مناص من اعادة غسله واما الرأس فهو مشكوك الغسل وعدمه ومقتضى قاعدة التجاوز صحت إذ بنينا وبنى الماتن (قدس سره) على جريانها في الغسل. وهكذا الحال فيما إذا علم اجمالا ببقاء جزء من طرفه الايمن أو الايسر بناءا على اعتبار الترتيب بينهما لانه يعلم حينئذ ببطلان غسل الايسر اما لعدم غسل شئ من اجزائه واما لبطلان غسل الايمن لبقاء جزء من اجزائه وشك في صحة غسل الجانب الايمن شكا بدويا تجري فيه قاعدة التجاوز. وهكذا الحال في كل امرين مترتبين كما إذا علم اجمالا ببطلان وضوئه أو بنقصان ركوع من صلاته فانه يعلم ببطلان صلاته تفصيلا اما لنقصان ركوعها واما لبطلان الوضوء مع ان مقتضى اطلاق عبارته (قدس سره) وجوب الاحتياط في هذه الصورة أيضا. الغسل الارتماسي وكيفيته

[1] لا خلاف بين الفقهاء (قدهم) في ان الغسل ترتيبا انما يجب

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست