responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 471
على جسدها كله [1] وهي صريحة في المدعى فان قوله عليه السلام ثم تمر يدها تدل على تراخي امرار اليد عن صب الحفنتين على اليمين واليسار ولا وجه للامرار بعد ذلك إلا عدم وصول الحفنتين في كل من الطرفين إلى جميع البدن وإلا الامرار مما لا وجه له ولم تدل الموثقة على انها تمر بيدها على الجانب الايمن اولا ثم تصب الحفنتين على الايسر وتمر يدها عليه بل هي مطلقة فقد يكون الموضع الذي لم يصله الماء في الطرف الايمن مع انه قد صب الحفنتين على الايسر فانها دلت على انها لو مسحت بيدها ذلك الموضع كفى في غسلها ولا يتم هذا إلا مع عدم لزوم الترتيب بين الجانيين فالموثقة ظاهرة بل كادت ان تكون صريحة في عدم اعتبار الترتيب بينهما. ومما يشهد على ذلك بل يعادل جميع ما اسلفناه ان غسل الجنابة مسألة كثيرة الابتلاء لكل احد الا ما ندر والحكم في مثلها لو كان لشاع بين الرواة ولم يخف على احد مع انه لم يرد اعتباره الترتيب بين الطرفين ولا في رواية إذ لو كان معتبرا لورد في الاخبار وانتشر بين الرواة فانه قد ذكر الترتيب بين الرأس والبدن كما ذكر اعتباره بين الجانبين أيضا في غسل الميت مع قلة الابتلاء به فلو كان معتبرا في غسل الجنابة أيضا لورد في الروايات فنفس عدم الاشهار في مثله يدلنا على العدم فان الاعراب لا يمكنهم فهم اعتبار الترتيب بين الجانبين من قوله ثم صب على منكبه الايمن مرتين وعلى منكبه الايسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد اجزأه فلو كان معتبرا لوجب عليه التنبيه والبيان. فتحصل ان الترتيب بين الجانبين مما لا دليل عليه سوى الاجماعات

[1] الوسائل: ج 1 باب 38 من أبواب الجنابة الحديث 6.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست