responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 446
نعم المنقول في نسخ الوسائل الظرب وعن الكليني الطراز ولكن النسخ مغلوطة قطعا فان الكلمة ليست بالظاء بل بالضاد والضرب بمعنى الغسل الابيض الغليظ كما في اللغة وفي مجمع البحرين ذكر الحديث نفسه في مادة (الضرب) وهذا امر يناسب الرواية كما لا يخفى بخلاف الظرب الذي هو بمعنى اللاصق فانه كما ترى لا يناسبها بوجه واما الطرار فهو جمع الطره ولم نر استعماله مفردا وقد جعله في مجمع البحرين مفردا وفسره بالطين ونقل الحديث واستشهد به واما ما ذكره في الوافي تفسيرا للكلمة من انها بمعنى ما يطين به ويزين فمما لم نقف عليه في الاخبار ولا في شئ من اللغات وعليه فالمحتمل في الصحيحة امران احدهما الضرب بمعنى العسل الابيض الغليظ وثانيهما الطرار بمعنى الطين. وكيف كان استدل بالصحيحة على عدم وجوب غسل اليسير من البدن الذي لا يكون مخلا لصدق غسل البدن عرفا. ويدفعه: ان الصحيحة انما دلت على جواز الغسل وصحته مع بقاء اثر الخلوق والطيب والعلك لا مع بقاء عينها وكم فرق بينهما فان اثرها من الرائحة اللطيفة أو لون الصفرة غير مانع من وصول الماء للبشرة وهذا بخلاف عينها والعين غير مذكورة في الصحيحة على انها دلت على صحته مع بقاء اثرها اعم من ان يكون يسيرا ام كان كثيرا كما إذا دهن نالخلوق جميع راسه - مثلا - ولا دلالة فيها على جوازه وصحته مع شئ يسير في البدن فلو كان الاثر بمعنى العين فلازمها صحة الغسل ولو مع وجود العين في تمام الرأس وهو كما ترى. وبمضمونها روايات اخرى أيضا ظاهرة في ارادة الاثر دون العين. منها: ما رواه اسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست