responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 443
لا يكون؟ (ثانيتهما): ان حرمة التشريع توجب بطلان العمل أو لا توجبه؟ اما الجهة الاولى: فلا تتعقل انفكاك مثله عن التشريع لانه عبارة عن ادخال ما علم انه ليس من الدين أو لم يعلم انه من الدين في الدين ومع العلم بعدم استحباب شئ إذا اتى به بعنوان انه مستحب لا محالة كان من ادخال ما علم انه ليس من الدين في الدين واما الجهة الثانية: فقد يقال بان حرمة التشريع لا تستلزم بطلان العبادة مطلقا بل انما توجبه فيما إذا كان التشريع في مقام الامر والتكليف كما إذا علم بوجوب شئ فبنى على استحبابه واتى به بداعي انه مستحب فانه محكوم ببطلانه إذا لا يتمشى معه قصد القربة والامتثال واما التشريع في مقام الامنثال والتطبيق كما إذا سمع ان المولى امره بشئ ولم يعلم انه اوجبه أو ندب إليه ولكنه بنى على انه اوجبه وان الامر هو الوجوبي فلا يوجب هذا بطلان عمله ولا ينافي ذلك قصد القربة والامتثال كما فصل بذلك صاحب الكفاية (قدس سره) والتزم بان التشريع لا يستلزم بطلان العمل مطلقا بل فيما إذا كان راجعا إلى الامر والتكليف ولا يمكن المساعدة على ذلك لعدم انحصار الوجه في بطلان العبادة مع الشتريع بعدم التمكن عن قصد التقرب والامتثال ليفصل بين الصورتين بل له وجه آخر يقتضي بطلان العبادة مع التشريع في كلتا الصورتين وهو مبغوضية العمل وحرمته المانعة عن كونه مقربا لان حرمة البناء والتشريع تسري إلى العمل الماتي به في الخارج وبه يحكم بحرمته ومبغوضيتة ومعهما كيف يكون العمل مقربا به ليحكم بصحته.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست