responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 428
والضرورات تتقدر بقدرها فلا يترتب على تيممه هذا غير اباحة الدخول واما سائر الغايات فحيث لا اضطرار له إليها لا يترتب على تيممه. ولا يمكن المساعدة على ما افاده بوجه وذلك لان التيمم اما ان تكون غايته الصلاة مع الطهارة المائية اي الغسل بمعنى انه مأمور بالاغتسال من جهة الامر بالصلاة ولا يتحقق الغسل إلا بالتيمم وجواز الدخول في المسجد فالتيمم حينئذ مقدمة لمقدمة الواجب وانما وجب لوجوب الصلاة مع الغسل. فهذا امر مستحيل لان الغسل والصلاة مع الطهارة المائية واجب مشروظ بالتمكن من الماء ومع حرمة الدخول في المسجد لا قدرة له على الماء فان الممنوع شرعا كالممتنع عقلا ولان النهي عن الدخول فيه معجز مولوى عن استعماله الماء وعليه يتوقف وجوب الغسل اي وجوب الصلاة مع الطهارة المائية على جواز دخوله المسجد فلو توقف جواز دخوله المسجد على وجوب الصلاة مع الغسل لدار فلا يمكن ان يسوغ التيمم بغاية وجوب الغسل ووجوب الصلاة مع الطهارة المائية. واما ان تكون غايته نفس الكون في المسجد هو أيضا غير صحيح لعدم كونه غاية مشرعة للتيمم وإلا لم يجب عليه المبادرة إلى الخروج اي لم يحرم عليه المكث زائدا على مقدار الحاجة في المسجد كما التزم به (قدس سره) فانه محكوم بالطهارة وله ان يبقى في المسجد ما شاء ولجاز ان يبادر إلى الدخول في المسجد مع التيمم في اول الوقف مع القطع بانه بعد ساعة متمكن من الاغتسال إذا المفروض ان التيمم لغاية الكون في المسجد موجب للطهارة وهذا مما لا يمكن الالتزام به وعليه فالصحيح انه فاقذ للماء ووظيفته ان يتيمم لصلاته.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست