responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 408
[ بل بل البسملة أو بعضها بقصد احداها على الاحوط لكن الاقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها. ] بقصد احداها بل بعض البسملة أيضا؟ قد ورد [1] في جملة من الاخبار ان الجنب والحائض والنفساء يقرؤن القرآن إلا السجدة والسجدة اما ان نقول بظهورها في كونها اسما للآية فحسب بقرينة ما ورد من الحائض تسمع السجدة أو المصلي لا يقرأ السجدة حيث اريد بهما نفس الآية المباركة فعليه فالامر واضح حيث تختص الحرمة بقراءة الآية فقط ولا تعم قراءه البسملة أو غيرها من اجزاء السور الاربع. واما ان نقول بانها على معناها اللغوي وحيث لا معنى لاستثناء السجدة عن القراءة لانها فعل من الافعال وامر غير قابل للقراءة فلا مناص من ان يقدر فيها شئ وهو اما ان تكون كلمة السورة أي إلا سورة السجدة واما ان تكون كلمة الآية اي إلا آية السجدة وحيث انه لا قرينة على تعينها فتصبح الرواية مجملة ولا مناص من الاخذ بالمقدار المتيقن منها وهو خصوص الآية ويرجع في غيرها إلى اطلاق ما دل على ان الجنب يقرأ القرآن أو إلى الاصل والنتيجة اختصاص حرمة القراءة على الجنب بخصوص الآية دون غيرها من اجزاء سور العزائم هذا. ولكن المحقق روى عن البزنطي في كتابه عن أبي عبد الله عليه السلام انه يجوز للجنب والحائض ان يقرأ ما شاءا من القرآن إلا سورة العزائم الاربع وهي اقرء باسم ربك والنجم وتنزيل السجدة وحم السجدة وقال

[1] راجع الوسائل: ج 1 باب 19 من أبواب الجنابة

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست