responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 400
وهو غير مستلزم لجواز الدخول فيه فليأخذ الشئ من غير دخول. وعلى الجملة: الحكم بجواز الدخول لغاية الاخذ والحكم بحرمة الوضع امران متنافيان فاما ان يحرم الوضع في نفسه ويجوز الاخذ أيضا كذلك فلا وجه معه لجواز الدخول من جهة جواز الاخذ واما ان يحرم الوضع لاجل الدخول ويجوز الاخذ أيضا لاجله فحينئذ يجوز الدخول من جهة جواز الاخذ إلا ان الوضع لا يكون محرما مطلقا بل مع الدخول في المسجد فقط هذا كله فيما يرد على الماتن (قدس سره). تحقيق في اصل المسألة واما تحقيق اصل المطلب فالصحيح ان حرمة الوضع وجواز الاخذ مستندان إلى ذاتيهما وذلك لانه الظاهر من صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم [1] لانه عليه السلام قد بين حكم الدخول قبل ذلك وانه محرم إلا على نحو الاجتياز ثم بين جواز الاخذ وحرمة الوضع فمنه يظهر ان جواز الاخذ ليس من جهة جواز الدخول وكذا حرمة الوضع ليست مستندة إلى حرمة الدخول لتقدم حكم الدخول حرمة وجوازا فلا وجه لاعادته فليس حرمة احدهما وجواز الآخر الا مستندين إلى انفسهما وبه يصح الحكم بحرمة الوضع مطلقا وان كان من غير دخول ولكن لابد أيضا من الحكم بحرمة الدخول وعدم جوازه لاجل الاخذ لان جوازه غير مستند إلى جواز الدخول هنا. ثم ان في رواية علي بن ابراهيم القمي عن الصادق عليه السلام ان الحائض والجنب يضعان فيه الشئ ولا يأخذان منه فقلت: ما بالها

[1] الوسائل: ج 1 باب 17 من أبواب الجنابة، الحديث 2.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست