responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 380
غيره من النواقض قد دلت عليه جملة من النصوص ففي صحيحة العبص بن القاسم انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل ان يغتسل قال لا بأس [1] وفي رواية اخرى عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام لاي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم قال لان النكاح فعله والاحتلام مفعول به

[1] إلى غير ذلك من الاخبار. هل تجب على الصائم المحتلم المبادرة إلى الاغتسال؟ وهل إذا احتلم في النهار يجب عليه المبادرة إلى الغسل لئلا يبقى على الجنابة متعمدا في النهار أو لا يجب ذهب بعض من قارب عصرنا إلى ذلك وان البقاء على الجنابة في النهار غير جائز متعمدا فان البقاء عليها كذلك في الليل إلى طلوع الفجر محرم كما مر وكذلك الحال في النهار. وفيه ان ذلك من القياس وحرمة البقاء على الجنابة في النهار وكونه ناقضا للصوم يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه في المقام نعم ورد في رواية ابراهيم بن عبد الحميد النهي عن النوم في النهار بعد الاحتلام حتى يغتسل حيث قال سألته عن احتلام الصائم قال فقال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل، الحديث
[3] فان المتفاهم من المنع عن النومة الثانية في الرواية هو وجوب المبادرة إلى الاغتسال إلا انه لا مناص من حمل ذلك على استحباب المبادرة إلى الغسل أو على كراهة التأخير في الاغتسال لان الرواية مرسلة وابراهيم بن عبد الحميد يرويها عن بعض [1] و
[2] الوسائل: ج 7 باب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3 و 4
[3] الوسائل: ج 7 باب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 5 وباب 16، حديث 4.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست