responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 217
[ فالمتعين التيمم [1]. (مسألة 11): في الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا [2] اما إذا امكن غسل اطراف العين من غير ضرر وانما كان يضر العين فقط فالاحوط الجمع بين الوضوء ] الصعيد كما في الخبر

[1] فلم يتعسر الوضوء في حقه حتى يقتصر بالمعسور منه لتمكنه من بدله. [1] وقد اتضح حال هذه المسألة مما قدمناه في المسائل السابقة لما عرفت من ان اخبار الجبيرة مختصة بما إذا كانت الجراحة أو القرحة أو الكسر في شئ من مواضع الوضوء بحيث كانت يتضرر بوصول الماء إليها واما إذا كانت مواضع الوضوء سليمة عنها باجمعها إلا ان غسلها أو مسحها اوجب الضرر في الجراحة الموجودة في محل آخر فهو خارج عن موارد الاخبار ولمكان عدم تمكنه من الوضوء فينتقل فرضه إلى التيمم لا محالة. المرمد يتيمم
[2] وكذا الحال فيما إذا كان مضرا لعينه فقط وذلك لان من به [1] كما في صحيحة الحلبي: لان رب الماء هو رب الارض وفي صحيحة ابن أبي يعفور: أن رب الماء هو رب الصعيد الوسائل: الجزء 2 باب 3 من أبواب التيمم، الحديث 1 و 2.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست