responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 14
الداعي بالداعي الالهي، فلو توضأ بداعيين، أحدهما: قربى مستقل والاخر امر آخر كالتبريد ونحوه، يحكم بصحة وضوئه لا محالة، فالعبادة المرائي فيها محكومة بالصحة بمقتضى القاعدة: وأما الكلام من الجهة الثانية فقد عرفت أن حرمة الرياء مما لا ينبغي الاشكال فيه بمقتضى الاخبار المستفيضة، وما ورد في ذمه من الآيات [1] بل هو في مرتبة شديدة من الحرمة حتى عبر عنه بالشرك في جملة من رواياته كما أن الرياء وجه من وجوه العمل والعبادة وليس من وجوه القصد النفساني، لان العمل بنفسه رياء كما في قوله تعالى (والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس) أو (كالذي ينفق ماله رئاء الناس) وقوله تعالى (الذين هم يراؤون). وعليه فالاخبار الواردة في حرمة الرياء منطبقة على حرمة العبادة التي أنى بها بداعي ارائتها للناس، وارائة انه خير من الاخيار. ومع حرمة العمل ومبغوضيته كيف يمكن التقرب به، لان المبغوض لا يكون مقربا، والمحرم لا يكون مصداقا للواجب، فلا محالة تبطل العبادة بذلك، هذا. على ان في الاخبار الواردة في الرياء مضافا إلى دلالتها على حرمته دلالة واضحة على بطلان العمل المأتى به رياءا، وانه مردود إلى من عمل له وغير مقبول، وفي بعضها ان الله سبحانه يأمر به ليجعل في سجين، إلى غير ذلك من الاخبار، وهذه الاخبار وان كان أغلبها ضعيفة إلا أن استفاضتها بل الاطمئنان بصدور بعضها - لو لم ندع العلم - كافية في الحكم باعتبارها، على أن بعضها معتبرة في نفسه:

[1] تقدمت الاشارة إلى مواضع الآيات في صدر المسألة فلاحظ:

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست