responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 4
بسم الله الرحمن الرحيم فصل في الوضوءات المستحبة (مسأله 1): الاقوى كما اشير إليه - كونه مستحبا في نفسه وإن لم يقصد غاية من الغايات [1] حتى الكون على الطهارة، وإن كان الاحوط قصد احداها. (مسألة - 2): الوضوء المستحب على أقسام: (أحدها): ما يستحب في حال الحدث الاصغر فيفيد الطهارة منه. (الثاني): ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي. ] فصل في الوضوءات المستحبة

[1] على ما قدمنا تفصيل الكلام في ذلك عند الكلام على غايات الوضوء (* 1) وبينا بما لا مزيد عليه ان الوضوء مستحب في نفسه وفاقا للماتن (قده) فليلاحظ. (* 1) راجع الجزء الثالث ص 513.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست