بسم الله الرحمن الرحيم فصل في الوضوءات المستحبة (مسأله 1): الاقوى كما اشير إليه - كونه مستحبا في نفسه وإن لم يقصد غاية من الغايات [1] حتى الكون على الطهارة، وإن كان الاحوط قصد احداها. (مسألة - 2): الوضوء المستحب على أقسام: (أحدها): ما يستحب في حال الحدث الاصغر فيفيد الطهارة منه. (الثاني): ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي. ] فصل في الوضوءات المستحبة [1] على ما قدمنا تفصيل الكلام في ذلك عند الكلام على غايات الوضوء (* 1) وبينا بما لا مزيد عليه ان الوضوء مستحب في نفسه وفاقا للماتن (قده) فليلاحظ. (* 1) راجع الجزء الثالث ص 513.