responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 367
[ لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان [1] وأما في الغصب فالبطلان مختص بصورة العلم والعمد [2] سواء كان في الماء أو المكان أو المصب فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان، وكذا مع الجهل بالحكم أيضا إذا كان قاصرا، بل ومقصرا أيضا إذا حصل منه قصد القربة، وان كان الاحوط مع الجهل بالحكم خصوصا في المقصر الاعادة ] معدود من التصرف في مال الغير - على الفرض - فلا يحكم على تفريغ الاناء بالوجوب. بل لو فرغه لارتكب محرما من المحرمات وإن كان العقل يلزمه بالتفريغ لانه أقل الضررين وأخف القبيحين فهو مأمور به عقلا ومحرم عليه شرعا. وكيف كان فسواء كان تفريغه محرما أم لم يكن فهو بعد ما فرغ الاناء واجد للماء ومتمكن من الوضوء فلابد من الحكم بوجوبه في حقه. اشتراط الاطلاق واخويهما واقعا:

[1] بمعنى ان شرطية الاطلاق والطهارة وعدم الحائل شرطية واقعية ثابتة في كلتا حالتي العلم والجهل الشامل للنسيان أيضا. اشتراط الاباحة ذكرى:
[2] فتكون شرطية الاباحة في الماء والمكان والمصب ذكرية فلا اشتراط عند الجهل والنسيان. وتفصيل الكلام في هذا المقام ان الماتن ذهب إلى ان الاباحة في كل

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست