responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 312
بما إذا كان لابد من الصلاة خلفه وقد عرفت التسالم على عدم اعتبار المندوحة الطولية فليلاحظ. (الرابع): ما عن دعائم الاسلام بسنده عن أبي جعفر (ع) لا تصلوا خلف ناصب ولا كرامة الا ان تخافوا على أنفسكم. (* 1). ويتوجه على هذا الاستدلال ان روايات دعائم الاسلام غير قابله للاعتماد عليها للارسال وان كان مؤلفه جليل القدر وكبير الشأن كما ذكرناه غير مرة هذا. على انها على تقدير تماميتها سندا قاصرة الدلالة على المدعى لاختصاصها بالناصب وهو خارج عن محل الكلام لانه محكوم بالكفر بل بالنجاسة أيضا على الاظهر. وعلى تقدير التنازل فلا مانع من كون الرواية مخصصة لما دل على جواز الصلاة مع المخالفين ودالة على عدم جواز الصلاة مع المخالف الناصب. (الخامس): ما في الفقه الرضوي (لا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين أحدهما من تثق به وبدينه وورعه والآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبواثقه وشنعته فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة (* 2). ويرده ان كتاب الفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلا عن اعتبارها مضافا إلى عدم دلالتها على المدعى لانها بصدد حصر الامام في رجلين وأما ان الصلاة خلف من يتقى منه مشروطة بعدم المندوحة حال العمل فلا دلالة لها على ذلك بوجه. بل يمكن أن يقال ان قوله (ع) على سبيل التقية والمداراة، بنفسه (* 1) المروية في ب 6 من ابواب صلاة الجماعة من مستدرك الوسائل (* 2) المروية في ب 9 من ابواب صلاة الجماعة من مستدرك الوسائل


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست