responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 309
مسجده موضعان أحدهما مما يصح السجود عليه جاز له أن يسجد على الموضع الآخر الذي يجوز السجود عليه. قد ذهب شيخنا الانصاري والمحقق الهمداني (قدس الله سرهما) إلى اعتبار عدم المندوحة حال التقية والامتثال وما استدل به على ذلك في مجموع كلماتهم وجوه: وجوه الاستدلال: (الاول): ان مقتضى الاخبار الواردة في المقام هو اختصاص التقية بصورة الضرورة والاضطرار وعدم مشروعيتها في غير موارد الضرورة فضلا عن إجزائها غير انا خرجنا عن ذلك في غير حال التقية بما قدمناه من الاخبار الآمرة بالصلاة معهم والدالة على الحث والترغيب في متابعتهم والصلاة في مساجدهم وعشائرهم. وأما في حال التقية والعمل فلم يقم دليل على عدم اعتبار الضرورة والاضطرار فيبقى ظواهر الروايات بالنسبة إلى حال التقية والعمل بحالها. ومقتضى ذلك عدم جواز التقية فيما إذا تمكن حال التقية والصلاة من الاتيان بالوظيفة الواقعية فإذا تمكن مثلا من الوقوف في صف يتمكن فيه من السجود على ما يصح السجود عليه وجب عليه ذلك ولم يجز له الوقوف في مورد آخر لا يتمكن فيه من ذلك. ويندفع هذا باطلاقات الاخبار المتقدمة أعني ما دل على الحث والترغيب في اظهار المتابعة لهم والآمرة بالصلاة معهم، لان ظاهرها ان المصلي معهم كأحدهم فيصلي كصلاتهم ولم يقيد ذلك بما إذا كان غير قادر من العمل بحسب الوظيفة الواقعية حال العمل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست