responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 14
عشر حسنات فتطهروا (* 1). و (منها): رواية المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع) قال: من جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار (* 2). و (منها): غير ذلك من الاخبار. ومقتضى اطلاق هذه الروايات عدم الفرق في استحباب الوضوء التجديدي بين التخلل بفصل فعل أو زمان بين الوضوءين وعدمه ولا بين الاتيان به لنفسه واتيانه لاجل فعل آخر مشروط به ولا بين احتمال طرو الحدث في حقه وعدمه بل مقتضى اطلاقها هو الحكم باستحباب التجديد ثالثا ورابعا فصاعدا، كما إذا توضأ بغاية قراءة القرآن ثم توضأ بغاية الصلاة المندوبة. ثم توضأ بغاية ثالثة مستحبة وهكذا. بقي في المقام شئ: وهو أن ظاهر بعض الاخبار الواردة في المقام عدم مشروعية التجديد في الشريعة المقدسة فضلا عن استحبابه كما في رواية عبد الله بن بكير عن أبيه قال: قال لي أبو عبد الله (ع): إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ وإياك أن تحدث وضوء أبدا تستيقن أنك قد أحدثت (* 3). ولكن مقتضى الجمع العرفي بينهما وبين الاخبار الواردة في مشروعية التجديد واستحبابه حمل الرواية على صورة احداث الوضوء بنية الوجوب لان استصحاب الطهارة حينئذ يقتضي الحكم بعدم وجوب الوضوء (* 1) و (* 2) المرويتان في الباب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل. (* 3) المروية في الباب 44 من أبواب الوضوء من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست