responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 58
[ كسائر الظروف في كفاية الثلاث [1]. ] قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال: تغسله ثلاث مرات. (* 1) لان مقتضى الجمع بينهما هو الحكم بوجوب الغسل في ظروف الخمر ثلاث مرات وأستحباب غسلها سبعا والجمع بينهما بذلك هو الذى يقتضيه الفهم العرفي في أمثال المقام وأما الاخذ بالاكثر بأن يؤخذ بالثلاثة التى دلت عليها إحداهما وتضاف عليها الاربعة التى تضمنتها رواية السبع لتكون النتيجة وجوب الغسل في ظروف الخمر سبع مرات فلا يراه العرف جمعا بين الدليلين.

[1] ما أفاده (قده) من أن ظروف الخمر كسائر الظروف المتنجسة مما لا يمكن المساعدة عليه وذلك لان وجوب الغسل ثلاث مرات في سائر الاواني المتنجسة إنما يختص بغسلها في الماء القليل وأما إذا غسلت بالماء العاصم فقد تقدمت الاشارة إلى أنه لا يعتبر فيه التعدد بل يكفي غسلها فيه مرة واحدة كما يأتي تفصيله عن قريب وذلك لمكان الاطلاقات الواردة في غسل الاناء المقتضية لكفاية الغسل مرة واحدة وإنما رفعنا عنها اليد بتقييدها ثلاث مرات لموثقة عمار المتقدمة وهى خاصة بالماء القليل فالاطلاقات المقتضية لكفاية المرة الواحدة في الماء العاصم بحالها. وهذا بخلاف الظروف المتنجسة بالخمر لان مقتضى الجمع بين الموثقتين المتقدمتين وجوب غسلها ثلاث مرات مطلقا بلا فرق في ذلك بين غسلها بالماء القليل أو بالماء العاصم كما أن بذلك نرفع اليد عن المطلقات المقتضية لكفاية مطلق الغسل في الاواني المتنجسة بالخمر و (منها) صدر الموثقة حيث قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل أو كامخ أو زيتون؟ (* 1) المروية في ب 51 من النجاسات و 30 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست