responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 54
[ ولابد من التراب فلا يكفي عنه الرماد والاشنان والنورة ونحوها [1] نعم يكفي الرمل [2]. ] وهذا هو الصحيح المتعارف في غسل الاناء وإزالة الاقذار العرفية وعليه لا يعتبر في تطهير الاناء سوى غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب وذلك لان الغسل بالتراب على ما ذكرناه أمر غير مغاير للغسل بالماء بل هو هو بعينه بأضافة أمر زائد وهو التراب لان الغسل معناه إزالة الوسخ بمطلق المايع وإنما خصصناه بالماء لانحصار الطهور به في الاخباث وحيث أن الموثقة دلت على أعتبار الغسل ثلاث مرات من غير تقييد كون أولاهن بالتراب فنقيدها بذلك بمقتضى صحيحة البقباق والنتجية أن الاناء يعتبر في تطهيره الغسل ثلاث مرات مع الاستعانة في أولاهن بالتراب.

[1] كالصابون وذلك لان ما ورد في صحيحة البقباق المتقدمة إنما هو الغسل بالتراب ولم يحصل لنا القطع بعدم الفرق بين التراب وغيره مما يقلع النجاسة لاحتمال أن تكون للتراب خصوصية في ذلك كما حكي أن (ميكروبات) فم الكلب ولسانه لاتزول إلا بالتراب وإن لم نتحقق صحته.
[2] الوجه في ذلك غير ظاهر لانه إن كان مستندا إلى جواز التيمم به كالتراب ففيه أنه أشبه شى بالقياس لان التيمم حكم مترتب على الارض والصعيد فلا مانع من أن يعتدى فيه إلى الرمل لانه أيضا من الارض على كلام فيه. وأما إزالة النجاسة والتطهير فهى أمر آخر مترتب على التراب فلاوجه لقياس أحدهما بالاخر. وإن كان الوجه فيه هو ما أدعاه بعضهم من أن التراب حسبما يستفاد منه لدى العرف أعم من الرمل فيدفعه أن التراب في قبال الرمل فدعوى أنه داخل في مفهومه لا أنه في قباله بعيد غايته. فالصحيح الاقتصار في التعفير على التراب.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست