responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 535
[ ولو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه بناء على الاقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته [1]. (مسألة 16) لا يحرم على المحدث مس غير الخط [2] من ورق القرآن حتى ما بين السطور والجلد والغلاف نعم يكره ذلك [3] كما أنه يكره تعليقة وحمله ] عصيانا للنهي عرفا وبالاتكاز إلا أن ذلك يختص بما إذا كان العمل محرما في حق المباشر. وأما إذا كان العمل مباحا وغير مبغوض بوجه فلا مانع من أيجاد الفعل بالتسبيب إليه. والامر في المقام كذلك لان المس الصادر عن غير المكلفين إنما يصدر على الوجه الحلال فلا مانع من أيجاد المس بيده. اللهم إلا أن يعلم أهمية الحكم بحيث لا يرضى الشارع بتحقق العمل. الخارج ولو من غير المكلفين كما إذا دل عليه خارجا ومعه لابد من الحكم بوجوب ردعهم فضلا عن حرمة التسبيب إليه وهذا قد ثبت في جملة من الموارد كشرب الخمر والزنا واللواط والقتل وغيرها من الافعال القبيحة للعلم بعدم رضى الشارع بتحققها في الخارج إلا أنه لم يقم دليل على ذلك في المقام فالصحيح جواز التسبيب في كلتا الصورتين المتقدمتين.

[1] سيأتي تحقيق ذلك في محله إن شاء الله.
[2] لاختصاص المنع بمس الكتابة وعدم الدليل على حرمة المس في غير الخط.
[3] أعتمد في ذلك وفي كراهة التعليق على رواية أبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة (* 1) الناهية عن مس المصحف ومس خطه وتعليقه فإن المصحف في قبال الخط يشمل الجلد والورق والغلاف. وقد تقدم الكلام على هذه الرواية فليلاحظ. (* 1) راجع ب 12 من أبواب الوضوء من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست