responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 520
الرواية أن الضمير في (يمسه) راجع إلى الكتاب الموجود بين المسلمين وأن المراد بالمس هو المس الظاهري إلا أنها غير قابلة لاستدلال بها لضعف سندها من وجوه: (منها): أن الشيخ رواها بأسناده عن علي بن حسن بن فضال وطريق الشيخ إليه ضعيف: بل ودلالتها أيضا قابلة للمناقشة وذلك لانها قد أشتملت على المنع من تعليق الكتاب ومس ظاهره من غير ظهر وحيث لا قائل بحرمة التعليق من غير وضوء فلا مانع من أن يجعل ذلك قرينة على أرادة الكراهة من النهي ولو بأن يقال: إن الكتاب لمكان عظمته وشموخ مقاصده ومداليله لا يدركه غير المعصومين عليهم السلام ولذا يكره مسه وتعليقه من غير طهر. إذا لا يمكن الاستناد إلى الرواية في الحكم بحرمة المس وأرجاع الضمير إلى الكتاب الموجود يين المسلمين ولا لرواية حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أسماعيل بن أبي عبد الله عنده فقال: يا بني إقرء المصحف فقال: إنى لست على وضوء فقال: لا تمس الكتابة ومس الورق وأقرئه (* 1) وذلك لارسالها. بل لموثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرء في المصحف وهو على غير وضوء قال: لا بأس ولا يمس الكتاب (* 2) فإن دلالتها على ما ذهب إليه المشهور من حرمة مس كتابة القرآن على غير المتطهر غير قابلة للمناقشة. (الجهة الثانية): هل ينعقد النذر بمس الكتاب؟ قد يقال إن صحة نذر المس يتوقف على رجحان في نفسه ولا رجحان في مس الكتاب. وفيه أن بعض أفراد المس وإن كان كذلك إلا أن من أفراد مالا شبهة في رجحانه كما إذا نذر مس الكتاب بتقبيله لانه كتقبيل الضرايح المقدسة ويد الهاشمي أو من قصد به النبي صلى الله عليه وآله تعظيم للشعائر ولا تأمل في رجحانه. (* 1) و (* 2) المرويتان في ب 12 من أبواب الوضوء من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست