responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 514
أن الطهارة محبوبة لله سبحانه ولا معنى لحبه إلا أمره وبعثه فيستفاد منها أن الطهارة مأمور بها شرعا والمراد بالطهارة في الآية المباركة ما يعم النظافة العرفية وذلك لما ورد فيما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) من أن الناس كانوا يستنجون بالكرسف والاحجار ثم أحدث الوضوء وهو خلق كريم فأمر به رسول الله وصنعه فأنزل الله في كتابه (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (* 1) وفي بعض الاخبار أن الناس كانوا يستنجون بالاحجار فأكل رجل من الانصار طعاما فلان بطنه فأستنجى بالماء فأنزل الله تبارك وتعالى فيه (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) ويقال إن هذا الرجل كان البراء بن معرور الانصاري (* 2) فأن الاستنجاء بكل من الماء والاحجار وإن كان نظافة شرعية إلا أن الاستنجاء بالماء يزيد في التنظيف لانه يذهب العين والاثر، والاحجار لا تزيل إلا العين فحسب. فالآية المباركة دلت على أن الله يحب التطهير بالماء وحيث أن ورود الآية في مورد لا يوجب أختصاصها بذلك المورد فيتعدى عنه إلى مطلق النظافات العرفية والشرعية وعلى الجملة أستفدنا من الآية المباركة أن النظافة بأطلاقها محبوبة لله وأنها مأمور بها في الشريعة المقدسة ويؤيدها ما ورد من أن النظافة من أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث الطهور، وثلث ركوع وثلث سجود المروية في ب 9 من أبواب الركوع و 28 من أبواب السجود من الوسائل وما رواه الصدوق في العيون والعلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: إنما أمرو بالوضوء وبدء به لان يكون العبد طاهرا. المروية في ب 1 من أبواب الوضوء. إلى غير ذلك من الاخبار التي لا يسع المجال أستقصائها. (* 1) و (* 2) المرويتان في ب 34 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست