responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 507
[ ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة كفى [1] ولا يجب عليه ثانيا ]

[1] إذا بنينا على أستحباب الوضوء بعد المذي وغيره من الامور المتقدمة وفرضنا أن المكلف توضأ بعد المذي أو غيره ثم أنكشف كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة صح وضوئه وكفى في رفع حدثه لانه أتى به صحيحا وإن أعتقد أستحبابه وعدم رافعيته للحدث وذلك لانه من الخطأ في التطبيق وهو غير مضر بصحة الوضوء إذ لا يعتبر في صحته قصد رفع الحدث به. وكذا إذا بنينا على عدم أستحبابه وفرضنا أن المكلف توضأ برجاء الامر والمحبوبية الفعليتين ثم أنكشف أنه محدث بأحد النواقض واقعا فإنه يحكم بصحة وضوئه وأرتفاع حدثه حيث أتى به على وجه صحيح والمفروض حدثه، ووضوئه متعلق للامر الفعلي واقعا. نعم قد يستشكل في الحكم بصحته بأنه من العبادات ولا يكون العمل عبادة إلا إذا قصد به التقرب إلى الله وكان أمرا صالحا وقابلا للتقرب به فمع أحتمال أن العمل لغو وغير مستحب كما هو معنى أحتمال الاستحباب وعدمه لم يحرز قابلية العمل للتقرب به ومعه لا يمكن الحكم بصحته وكفايته في رفع الحدث. ويرد على ذلك ما قدمناه في محله من أن العبادة إنما تمتاز عن بقية الواجبات التوصلية بأعتبار إضافاتها إلى المولى جل شأنه نحو أضافة بعد أشتراكها معها في لزوم الاتيان بذواتها وهذا متحقق في المقام لانه أتى بذات العمل وهو الوضوء وقد أضافها إلى الله سبحانه حيث أتى بها برجاء أستحبابها ومعه لابد من الحكم بصحته إذ لا يستفاد من أدلة أعتبار قصد الامر في العبادت إلا إضافتها إلى المولى فحسب وقد ورد في بعض الاخبار: أن العبد ليصلي ركعتين يريد بهما وجه

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست