responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 506
[ الباطل، والقئ، والرعاف، والتقبيل بشهوة، ومس الكلب، ومس الفرج، ولو فرج نفسه، ومس باطن الدبر، والاحليل، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء والضحك في الصلاة، والتخليل إذا أدمى. لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم [1] والاولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية، ] مرات في كل يوم على الاقل فلو كان ينتقض بشئ من تلك الامور لاشتهرو بأن وعدم الاشتهار في أمثال ذلك بنفسه دليل على الخلاف.

[1] لما تقدم من أن الاخبار الواردة في أنتقاض الوضوء بتلك الامور محمولة على التقية لمعارضتها مع الاخبار الدالة على خلافها وموافقتها للعامة كما مر. وربما يورد عليه بأن علاج المتعارضين بحمل أحدهما على التقية تصرف راجع إلى أصالة الجهة مع أن المتيقن عند تعارض أصالتي الظهور والجهة سقوط الاولى دون الثانية. فمع أمكان الجمع العرفي بينهما وأسقاط إصالة الظهور لا وجه لحمل أحدهما على التقية، وحيث أن الاخبار الآمرة بالوضوء بعد المذي أو غيره من الامور المتقدمة ظاهرة في الوجوب والمولوية فمقتضى الجمع بين الطائفتين أن يلغى ظهورها في الوجوب بحملها على الاستحباب لا حملها على التقية كما لا يخفى هذا. والصحيح ما أفاده الماتن (قده) وذلك لان الروايات الواردة في المقام ليست بظاهرة في الحكم المولوي وإنما ظاهرها أن الوضوء يفسد وينتقض بالمذي أو غيره بل بعضها صريح في ذلك فلاحظ. كما أن الاخبار المعارضة لها ظاهرة في نفي الفساد والانتقاض، وظاهر أن الانتقاض وعدم الانتقاض أمران متناقضان ولا معنى للفساد أو الانتقاض أستحبابا إذا لابد من حمل الطائفة الاولى على التقية فلا يبقى ذلك معنى ومقتض للحكم بالاستحباب. نعم لا بأس بالتوضوء برجاء المطلوبية كما في المتن.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست