responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 505
و (منها): الدم الخارج من السبيلين المحتمل مصاحبته بشئ من البول أو الغائط أو المنى وهذا أيضا منسوب إلى أبن الجنيد وقد أستدل عليه بقاعدة الاحتياط بتقريب أن الواجب إنما هو الدخول في الصلاة مع الطهارة اليقينية ومع أحتمال أستصحاب الدم شيئا من النجاسات الناقضة للوضوء يشك في الطهارة فلا يحرز أن الصلاة وقعت مع الطهارة بل لا يجوز معه الدخول في الصلاة لان المأمور به إنما هو الدخول فيها مع الطهارة اليقينية. وفيه أن مقتضى أستصحاب عدم خروج شئ من النواقض مع الدم أن المكلف لم تنتقض طهارته ويجوز له الدخول في الصلاة كما أن صلاته وقعت مع الطهارة اليقينة بالاستصحاب. و (منها): الحقنة وأنتقاض الوضوء بها أيضا منسوب إلى أبن الجنيد ولم نقف في ذلك له على دليل إلا أن يستند إلى الاخبار الواردة في أن الوضوء لا ينقضه إلا ما خرج من طرفيك الاسفلين أو من طرفيك الذين أنعم الله بهما عليك (* 1) نظرا إلى أن أطلاقها يشمل مثل ماء الحقنة فيما إذا خرج بعد الاحتقان. وفيه أن المراد بما يخرج من الطرفين ليس إلا خصوص البول والغائط والمني لا الخارج منها على الاطلاق كما تقدم في المذي وأخواته. و (منها): المذى حيث ذهب أبن الجنيد إلى أن المذي إذا كان من شهوة أوجب الوضوء. وقد تقدم الكلام على ذلك والجواب عنه فلا نعيد. فالمتحصل أن الاخبار الواردة في أنتقاض الوضوء بغير البول والغائط وأخواتهما فيما وجد القائل به من أصحابنا يحتمل فيها أمران: الحمل على التقية والاستحباب في نفسها وإن كان المتعين هو الاول لمعارضتها مع الاخبار الدالة على عدم أنتقاض الوضوء بها وموافقتها للعامة كما مر كما أنها فيما لا يوجد به القائل من أصحابنا محمولة على التقية فحسب هذا على أن الوضوء مما يبتلي به المكلف ثلاث (* 1) راجع ب 2 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست