responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 504
أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا المباشرة ولامس الفرج وضوء (* 1) و (منها): موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي يعيد وضوئه؟ فقال: لا بأس بذلك إنما هو من جسده (* 2) و (منها) غير ذلك من الاخبار ويظهر من التعليل في موثقة سماعة أنه لا فرق في عدم أنتقاض الوضوء بين مس باطن الفرجين ومس ظاهريهما لان الباطن كالظاهر من جسده ومعه لابد من حمل الموثقة على التقية وبما ذكرناه يظهر الجواب عن الموثقة المتقدمة أيضا. و (منها): القهقهة وقد حكي القول بالانتقاض بها أيضا عن أبن الجنيد مقيدا بما إذا كان متعمدا وفي الصلاة لاجل النظر أو سماع أمر يضحكه. وأستدل عليه بموثقة سماعة قال: سألته عما ينقض الوضوء قال: الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن إلا شيئا تصبر عليه، والضحك في الصلاة والقئ (* 3) وهي أيضا محمولة على التقية لمعارضتها مع الاخبار الحاصرة للنواقض وما دل على أن القهقهة غير ناقضة للوضوء كحسنة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة (* 4). ويظهر من قوله عليه السلام وتنقض الصلاة أن القهقهة المحكومة بعدم كونها ناقضة للوضوء هي القهقهة التى لو كانت صادرة في أثناء الصلاة أنتقضت بها الصلاة فالقهقهة في أثنائها غير ناقضة للوضوء وإن أنتقضت بها الصلاة و (توهم) أن الحسنة إنما دلت على عدم أنتقاض الوضوء بالقهقهة فتحمل الموثقة على أنتقاضه بالتبسم والضحك من دون قهقهة جمعا بين الروايتين سخيف غايته إذ لا يحتمل أن ينتقض الوضوء بالضحك دون القهقهة لانها إذا لم توجب الانتقاض لم ينتقض بالتبسم والضحك بطريق أولى. (* 1) و (* 2) المرويتان في ب 9 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. (* 3) و (* 4) المرويتان في ب 6 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست