responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 5
[ فصل في المطهرات وهي أمور: (أحدها): الماء وهو عمدتها، لان سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه فأنه مطهر لكل متنجس [1] حتى الماء المضاف ] فصل في المطهرات

[1] المتنجس إما من الاجسام الجامدة. وإما من المايعات. والمايع إما هو الماء وإما غيره وهو المضاف وما يلحقه من اللبن والدهن ونحوهما. أما الجوامد من الاجسام فمطهرها على نحو الاطلاق إنما هو الغسل بالماء وذلك للاستقراء وملاحظة الموارد المتعددة من الثوب والبدن والحصر والفرش والاواني وغيرها مما حكم فيها الشارع على أختلافها بتطهيرها بالغسل، حيث سئل عن أصابتها بالدم أو المني أو البول أو غيرها من النجاسات وأمروا عليهم السلام بغسلها بالماء. ومن هذا يستفاد أن الغسل بالماء مطهر على الاطلاق فأن الامر في تلك الموارد بالغسل على ما قدمناه في محله أرشاد إلى أمرين: (أحدهما): كون ملاقاة الاعيان النجسة منجسة لملاقياتها. و (ثانيها): طهارة الملاقى المتنجس بغسله بالماء، حيث أن المستفاد من تلك الاوامر حسب المتفاهم العرفي عدم أختصاص الطهارة المسببة من الغسل بمورد دون مورد لوضوح عدم مدخلية شئ من خصوصيات الموارد في ذلك فلا مناص من التعدي والحكم بأن الغسل بالماء مطهر للاجسام المتنجسة على الاطلاق. ومن ثمة لا نضائق من الحكم

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست