responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 47
وفى الدم (إن أجتمع قدر حمصة فغغسله وإلا فلا) (* 1) أي وإلا فلا يعاد منه الصلاة فلا يلزم غسله لذلك لا أنه طاهر إذا كان أقل من حمصة كما ذهب إليه الصدوق. وهذه الاخبار كما ترى مطلقة دلت على نجاسة الاعيان الواردة فيها كما أنها أقتضت كفاية الغسل مرة واحدة. وإن كان لا يعتمد على بعضها لضعيف سندها أو لغيره من الجهات المتقدمة في مواردها هذا كله في المتنجس بالاعيان النجسة فتلخص أن المرة الواحدة كافية في أزالتها. وأما المتنجس بالمتنجس بتلك النجاسات فلا مناص من الحكم بكفاية المرة الواحدة في تطهيرها لان المرة إذا كانت كافيه في أزالة الاعيان النجسة كانت موجبه لطهارة المتنجس بالمتنجس بها بالاولوية القطعية. نعم فيما إذا كانت العين مما يعتبر فيه التعدد كالبول لم يمكن الحكم بكفاية المرة في المتنجس بها مع الواسطة لعدم زوال العين إلا بالتعدد فهل يلتزم فيه بالتعدد أو تكفي فيه المرة أيضا. الثاني هو الصحيح وذلك لمعتبرة العيص بن القاسم قال: سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه (* 2) لان أطلاقها يقتضي الحكم بكفاية الغسلة الواحدة في المتنجس بالماء المتنجس بالبول أو بغيره من النجاسات هذا. وقد يناقش في الاستدلال بالرواية من جهتين: (إحداهما): الاضمار = المروية في ب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل. (* 1) رواية مثنى بن عبد السلام المروية في ب 20 من أبواب النجاسات من الوسائل. (* 2) المروية في ب 9 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست