responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 378
[ (مسألة 15) الاحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا [1] ولا يجب منع الصبي والمجنون [2] إذا أستقبلا أو أستدبرا عند التخلي، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع [3] من باب النهي عن المنكر، كما أنه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع. ] من الموارد ألتي أثبتنا حجية الظن فيها بالخصوص.

[1] قد يستفاد من الدليل المتكفل لبيان حرمة الشئ أو من الخارج أن ذلك الشي مبغوض مطلقا وأن المولى لا يرضى بصدوره ولو من غير المكلفين كما في الخمر واللواط والزنا وقتل النفس وأمثالها مما علمنا أن الشارع لا يرضى بصدورها ولو من الصبي وفي مثل ذلك يحرم أيجاده وإصداره بالصبي بالاختيار لانه أيجاد للمبغوض شرعا. وقد لا يستفاد من نفس الدليل ولا من الخارج إلا حرمة الشئ على المكلفين ولا مانع في مثله من أصداره بغير المكلفين لعدم كونه مبغوضا من مثله والامر في المقام كذلك لان غاية ما ثبت بالاجماع والروايات إنما هي حرمة أستقبال القبلة وأستدبارها من المكلفين لان الخطاب مختص بهم كما في بعضها: إذا دخلت المخرج. (* 1) أو: لاتستقبل القبلة ولا تستدبرها (* 2) فلا يكون أستقبالها وأستدبارها مبغوضا من غير البالغين ومعه لا مانع من إقعاد الطفل إليها للتخلي هذا ولو شككنا في ذلك ولم نعلم أن المنهي عنه مبغوض مطلقا أو مبغوض من المكلفين أيضا لامانع من إقعاد الطفل إليها لاصالة البرائة عن حرمته.
[2] كما يظهر وجهه مما يأتي في التعليقة الآتية.
[3] المتخلي مستقبل القبلة أو مستدبرا لها قد يكون عالما بالحكم (* 1) و (* 2) المرويتان في ب 2 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست