responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 368
[ (مسألة 13) لو أضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة ] الاجنبي أخرى: أما نظر المحارم إلى أحد قبليها فلا أشكال في حرمته للعلم الاجمالي بأن أحدهما عورة فيجب الغض عن كليهما عند ما تمت شرائط التنجيز كما إذا كان متمكنا من النظر إلى عورتيها ولو بالغلبة. وأما الاجنبي فإن نظر إلى ما يماثل عورته كما إذا نظر الرجل إلى إحليلها أو المرأة إلى بضعها فلا أشكال أيضا في حرمته للعلم بأنها إما عورة محرمة النظر وإما عضو من أعضاء بدن الاجنبي أو الاجنبية مثلا إذا نظر الرجل الاجنبي إلى إحليلها علم بأنه إما عورة الرجل كما إذا كانت ذكرا واقعا وإما عضو من بدن المرأة الاجنبية كما إذا كانت أنثى وأقعا وكذلك الحال فيما إذا نظرت المأرة إلى بعضها لانه إما عورة المرأة على تقدير كونها أنثى وإما عضو من بدن الرجل كما إذا كانت ذكرا فالناظر حينئذ عالم بحرمة النظر تقصيلا وإنما الاجمال في سببها ولعله إلى ذلك نظر الماتن (قده) في قوله: لانه عورة على كل حال. وأما إذا نظر الاجنبي إلى ما يخالف عورته كما إذا نظرت المرأة إلى إحليلها أو الرجل إلى بضعها فلا يمكن الحكم بحرمته لشك في كل من قبلي الخنثى أنه عورة أو عضو زائد من بدن المماثل للناظر في الانوثة والذكورة فالمرأة يحتمل أن يكون أحليل الخنثى آلة رجولية كما تحتمل أن يكون عضوا زائدا من بدن المرأة وكذلك الحال في الرجل وحيث أن نظر المماثل إلى بدن المماثل أمر لا حرمة فيه فالعلم الاجمالي غير مؤثر في التنجيز ولابد من الرجوع إلى أصالة البرأة عن حرمة النظر إلى المشكوك فيه كما تقدم في الشك في العورة.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست