responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 364
[ (مسألة 7) لا يجب التسر [1] في الظلمة المانعة عن الرؤية أو مع عدم حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره. (مسألة 8) لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة [2] بل ولا في المرآة أو الماء الصافي [3]. ] في الحفيرة أو الماء أو غير ذلك مما يمنع عن وقوع النظر إلى البشرة. وهذا بخلاف الستر الواجب في الصلاة لانه يعتبر أن يكون ثوبا ولا يجزى غيره إلا مع الاضطرار

[1] لعدم وقوع النظر على العين مع الظلمة فالغرض من الامر بالتستر حاصل من غير حاجة إلى الستر. وهذا بخلاف الستر الصلاتي لانه واجب وإن صلى في الظلمة أو عند الاعمى أو في مكان خال عن الغير.
[2] لان الشيشة مانعة عن لمس البشرة وليست مانعة عن رؤيتها لنفوذ النور في الزجاج وبنفوذه يقع النظر على عين العورة ويصح أن يقال إنه نظر إلى العورة حقيقة كالنظر بالمنظرة أفيشك معها في صدق النظر إلى العورة حقيقة؟ فالادلة القائمة على حرمة النظر إلى العورة غير قاصرة الشمول للنظر من وراء الشيشة.
[3] حرمة النظر في المرآة أو الماء الصافي يتوقف على أحد أمرين: (أحدهما): أن تكون الرؤية بخروج الشعاع لا بالانطباع ويكون النور الخارج من العين المتصل بالمرآة أو الماء منكسرا منهما إلى المرئي وذي الصورة بأن يقال إن النور والشعاع في الاجسام الشفافة والصيقلية ألتي منها الماء والمرآة بعد ما خرج مستقيما عن العين يقع على تلك الاجسام الشفافه ثم ينكسر فيرد منها أيضا مستقيما إلى المرئي وذي الصورة وعلى ذلك يقع النظر على نفس العوره حقيقة. و (ثانيهما): العلم بعدم الفرق بين النظر إلى ذي الصورة وصورته لانها هو هو بعينه فالنظر إلى المرأة وصورتها سيان بالارتكاز وعلى ذلك لو لم نقل

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست