responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 357
[ واللازم ستر لون البشرة دون الحجم [1] وإن كان الاحوط ستره أيضا وأما الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا، فستره لازم وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون. (مسألة 2) لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الاقوى [2] ] على التسامح في أدلته أو على المحافظة على الجاه والشرف.

[1] ظاهر الادلة المتقدمة الدالة على وجوب حفظ الفرج وحرمة النظر إلى عورة الغير أن المحرم وقوع النظر على العين نفسها لانه الظاهر من كلمة النظر في موارد أستعمالاتها فالمنسبق إلى الذهن في مثل قولنا: زيد نظر إلى كذا. أنه نظر إلى عين ذلك الشئ ونفسه والفقهاء (قدهم) عبروا عن ذلك بحرمة النظر إلى لون البشرة وأرادوا بذلك بيان أن وقوع النظر على نفس العورة هو الحرام وذلك لوضوح أن لون البشرة لا مدخلية له في الحكم بوجه لان من قام وراء زجاجة حمراء أو صفراء مثلا بحيث لا ترى عورته إلا بغيره لونها لم يجز النظر إلى عورته بوجه ولم يكف التلون في الستر الواجب أبدا. ويترتب على ذلك أن اللازم إنما هو ستر نفس العورة لا حجمها ولا مانع من النظر إليه لعدم صدق النظر إلى العورة حينئذ. نعم يحرم النظر إلى ما يتراءى تحت السائر الرقيق غير المانع عن وقوع النظر إلى نفس العورة لما فيه من الخلل وذلك لان في مثله يصدق النظر إلى العورة حقيقة فلا يمكن الاكتفاء به في الستر الواجب بوجه.
[2] ما أفاده (قده) بالاضافة إلى وجوب ستر العورة مما لا إشكال فيه لان مقتضى الادلة المتقدمة وجعله من لوازم الايمان كما في بعضها وجوب ستر العورة عن الناظر مطلقا بلا فرق في ذلك بين المسلم وغيره على أن كشف العوره لدى الكافر ينافي أحترام المسلم فعلى ذلك لو فرضنا أن من في الحمام

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست