responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 284
[ (السادس): غسل مسلم له بعنوان التطهير [1] وإن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لا حملا لفعله على الصحة (السابع) إخبار العدل الواحد عند بعضهم لكنه مشكل [2]. (مسألة 1) إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي أليد في التطهير وعدمه تساقطا [3] ويحكم ببقاء النجاسة. وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ] وإنما يعتبر لانه ذو اليد وتظهر ثمرة ذلك فيما إذا لم يكن المال تحت يد الوكيل لان إخباره حينئذ عن طهارة ما وكل لتطهيره لم يقم دليل على أعتباره

[1] كما إذا شاهدنا غسله وذلك حملا لفعله على الصحة. كما هو الحال في جميع الافعال القابلة للاتصاف بالصحة مرة وبالفساد أخرى من العبادات والمعاملات.
[2] بل لاإشكال في حجيته لان السيرة الجارية على إعتباره في الاحكام هي ألتي تقتضي أعتباره في الموضوعات. وأما ما قد يتوهم من أن رواية مسعدة بن صدقة (* 1) رادعة عن السيرة في الموضوعات الخارجية فيدفعه أن الرواية غير صالحة للرادعية بوجه لضعفها بحسب الدلالة والسند على ما بيناه في مباحث المياه (* 2).
[3] لان أدلة الاعتبار لا تشملهما معا لاستلزامه الجمع بين المتضادين أو المتناقضين ولا لاحدهما دون الآخر لانه من غير مرجح فأدلة أعتبار الطرق والامارات تختص بصورة عدم أبتلائها بالمعارض هذا في البينتين وإخبار صاحبي أليد وكذا الحال في إخبار العدلين أو أحدهما مع غيبة المسلم أو غسله. (* 1) المروية في ب 4 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. (* 2) راجع ج 1 ص 284.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست