responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 243
[ (العاشر): من المطهرات: زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الانسان [1] بأي وجه كان سواء كان بمزيل، أو من قبل نفسه، فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها وكذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأي وجه، وكذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند التولد إلى غير ذلك. ] بمكان ودون أثباتها خرط القتاد حيث لا دليل على الطهارة التبعية فيه بعد العلم بتنجسه بالعصير بناء على القول بنجاسته بالغليان إذ الحكم بطهارته يحتاج إلى الغسل إو إلى دليل دل على طهارته التبعية من غير غسل وكلا الامرين مفقود في المقام فماذا أوجب طهارته بعد طهارة العصير بالتثليث؟! وكذلك الحال فيما يجعل في العصير للتخليل فيصير خمرا ثم ينقلب خلا كما قد يتفق في بعض البيوت لانه بعد ما تنجس بالخمر يحتاج زوال النجاسة عنه إلى دليل. نعم إذا كان الشي المجعول فيه مما يعد علاجا للتخليل كالملح أو كان أمرا عاديا في العصير كالعودة في العنب والنواة في التمر حكم بطهارته التبعية للاخبار الدالة على طهارة الخمر المنقلبة خلا بالعلاج وجريان السيرة على طهارته هذا. والذي يسهل الخطب في مفروض المسألة أنا لا نلتزم بنجاسة العصير بالغليان كما تقدمت الاشارة إليه سابقا (* 1). مطهرية زوال العين

[1] المشهور طهارة بدن الحيوان غير الآدمي بزوال العين عنه ويستدل عليه بالسيرة المستمرة من الخلف والسلف على عدم التحرز من الهرة ونظائرها مما يعلم عادة بمباشرتها للنجس أو المتنجس عادة وعدم ورود أي مطهر عليها. (* 1) تقدم في الفرع 8 من فروع مطهرية ذهاب الثلثين.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست