responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 242
[ (السابع): تبعية الآلات المعمولة [1] في طبخ العصير على القول بنجاسته فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين. (الثامن): يد الغاسل والآت الغسل [2] في تطهير النجاسات، وبقية الغسالة الباقية في المحل [3] بعد أنفصالها. (التاسع): تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل [4] كالخيار، والباذنجان، ونحوهما كالخشب والعود، فأنها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها وتطهر تبعا له بعد صيرورته خلا. ] بل الوجه فيما أفاده أن النجاسة بعد ما ثبتت تحتاج إزالتها إلى غسلها أو إلى دليل يقتضي زوالها من غير غسل والاول مفروض العدم في الدلو وأشباهه والثاني غير متحقق لانحصار دليل الطهارة بالسيرة وهي غير محرزة لقلة الابتلاء بتغير البئر كما مر فأدلة لزوم الغسل في المتنجسات محكمة ومقتضى تلك الادلة عدم طهارة الدلو ونظائره من غير غسل.

[1] للسيرة المحققة ولان الحكم بطهارته من غير طهارة الاناء المطبوخ فيه العصير لغو ظاهر كما عرفت في أواني الخمر المنقلبة خلا.
[2] لادليل على طهارتهما التبعية بوجه وإنما لا يحتاجان إلى الغسل بعد تطهير المتنجسات لانغسالهما حال غسلها وتطهيرها فكما أن المتنجس يطهر بغسله كذلك اليد والظرف يطهران به لا أنهما يطهران بتبع طهارة المتنجس من غير غسلهما.
[3] والامر وإن كان كما أفاده إلا أن طهارة بقية الغسالة لا تستند إلى الطهارة بالتبع بل عدم نجاستها من باب السالبة بإنتفاء موضوعها لان الغسالة في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل طاهرة كما بيناه في محله.
[4] أثبات الطهارة لما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل من الصعوبة

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست