responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 241
[ القول بنجاسة البئر لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير، ومعه أيضا يشكل جريان حكم التبعية [1]. ] البئر وغيرهما مما يصيبه الماء بالنزح عادة ولا سبيل إلى أنكارها بوجه إلا أنها من باب السالبة بأنتفاء موضوعها لان ماء البئر لا ينفعل بملاقاة النجس حتى تتنجس أطرافها والآلات المستعملة في النزح بسببه ويحتاج في الحكم بطهارتها التبعية إلى الاستدلال بالسيرة، والنزح أمر مستحب أو أنه واجب تعبدي من غير أن يكون مستندا إلى إنفعال ماء البئر بملاقاة النجس فأطراف البئر أو الدلو ونحوهما لا تتنجس إلا بالتغير ولا دليل حينئذ على الطهارة التبعية في تلك الامور التى يصيبها الماء عند النزح لان التغير في البئر أمر قد يتفق ولا مجال لدعوى السيرة فيه كيف وهو من الندرة بمكان لم نشاهده طيلة عمرنا وأحراز السيرة فيما هذا شأنه مملا سبيل إليه.

[1] والوجه في ذلك ليس هو أستناد طهارة البئر حينئذ إلى زال التغير لا إلى النزح لان الطهارة في مفرض الكلام وإن كانت مستندة إلى زوال التغير لقوله عليه السلام في صحيحة محمد أبن أسماعيل بن بزيع: فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه (* 1) والنزح مقدمة له ومن هنا ذكرنا أن زوال التغير إذ نشأ من ألقاء عاصم عليه أيضا كفى في تطهيره من غير حاجة إلى النزح إلا أنه لا فرق في الحكم بالطهارة التبعية وعدمه بين أستناد الطهارة إلى النزح وأستنادها إلى زوال التغير فإن السيرة إن كانت جارية على عدم غسل الحبل والدلو وأطراف البئر ونحوها فلا مناص من الالتزام بطهارتها بالتبع سواء أستندت طهارة البئر إلى زوال التغير أم إلى النزح وإن لم تجر السيرة على ذلك فلا مناص من الالتزام بنجاستها أستندت طهارة البئر إلى النزح أو إلى زول التغير. (* 1) المروية في ب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست