responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 237
[ (مسألة 4) لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل [1] بل يجوز له الممانعة منه، وإن وجب قتله على غيره. (التاسع): التبعية وهي في موارد: ] التحقيق أن يفصل في المقام بالحكم بنجاسته لصدق أنه يهودي أو نصراني حسب أعترافه بهما. دون وجوب قتله وتقسيم أمواله وبينونة زوجته وذلك لحديث رفع القلم (* 1) الدال عل عدم الزام الصبي بشئ من التكاليف حتى يحتلم فلا أعتداد بفعله وقوله قبل البلوغ ولا يحكم عليه بشئ من الاحكام المذكورة حتى يشب فإذا بلغ ورجع في أول بلوغه فهو وإلا فيحكم بوجوب قتله وغيره من الاحكام المتقدمة فحاله قبل الاحتلام حال المرتد عن ملة في قبول توبته وعدم ترتب الاحكام المتقدمة عليه. وأما الحكم بنجاسته فهو في الحقيقة الزام لسائر المكلفين بالتجنب عنه لا أنه الزام للصبي حتى يحكم بأرتفاعه بالحديث وعلى الجملة الاحكام الثلاثة المتقدمة غير ثابتة على الصبي. نعم لا بأس بتأديبه كغيره من المعاصي والمنكرات.

[1] قد يفرض الكلام قبل ثبوت الارتداد عند الحاكم وأخرى بعد ثبوته: أما الصورة الاولى: فلا ينبغي التردد في حرمة تعريض المرتد نفسه إلى القتل بأظهاره عند الحاكم أو بغيره لوجوب حفظ النفس عن القتل بل له رد الشاهدين وإنكار شهادتهما أو الفرار قبل أقامة الدعوى عند الحاكم، على أنه إظهار للمعصية وأفتضاح لنفسه وهو حرام. وأما الصورة الثانية: فلا يبعد فيها أن يقال بوجوب تعريض المرتد نفسه إلى القتل لوجوب تنفيذ حكم الحاكم الشرعي وحرمة الفرار عنه لان رد حكمه (* 1) قدمنا مصدره في ص 234.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست