responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 221
[ (الثامن): الاسلام وهو مطهر لبدن الكافر [1] ورطوباته المتصلة به ] من الحكم بطهارته حينئذ. وأما (ثانيا): فلانا لو تنزلنا عن ذلك وفرضنا الاضافة الاولية غير محرزة الانقطاع عنه فلا محالة يدخل المقام تحت الصورة الاولى من صور الشك المتقدمة وهي ما إذا علمنا بحدوث الاضافة الثانوية جزما وشككنا في بقاء الاضافة الاولية وأنقطاعها وقد مر أن الشبهة حينئذ إذا كانت مفهومية لا يجري الاستصحاب في بقاء الاضافة الاولية ويجري إذا كانت الشبهة خارجية وبه تقع المعارضة بين العموم أو الاطلاق في كل من دليلي الدم المنتقل عنه والمنتقل إليه فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة لان دلالة كل منهما في المقام بأطلاق. وأما (ثالثا): فلانا لو تنزلنا عن ذلك أيضا وسلمنا بقاء الاضافة الاولية حال المص والانتقال كما أن الاضافة الثانوية موجودة فهو مورد لكلتا الاضافتين لعدم التنافي بينهما فتندرج مسألتنا هذه في القسم الثالث من أقسام الانتقال للعلم بكلتا الاضافتين وقد تقدم أن دليلي المنتقل عنه والمنتقل إليه إذا كانت دلالتهما بالاطلاق لابد من الحكم بتساقطهما والرجوع إلى الاصل العملي وبما أن نجاسة دم الانسان وطهارة دم البق مثلا إنما ثبتتا بالاطلاق فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة لا محالة. مطهرية الاسلام

[1] لان بالاسلام يتبدل عنوان الكافر وموضوعه فيحكم بطهارته كما هو الحال في بقية الاعيان النجسة لان الخمر أو غيرها من الاعيان النجسة إذا زال عنوانها زال عنها حكمها.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست