responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 195
[ (مسألة 8) إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة [1]. (السادس): ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغلبان لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته، وإن كان الاحوط الاجتناب عنه [2] فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة، وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الاشكال لمن أراد الاحتياط، ولافرق بين أن يكون الذهاب بالنار، أو بالشمس، أو بالهواء كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات، كما أن في الحرمة بالغليان التى لا أشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك، أي لافرق بين المذكورات، ] بعد الاستحالة دم مخلوق الساعة ولا دليل على نجاسته. ثم إن الانسب في المثال ما ذكرناه دون ما مثل به الماتن (قده) وذلك لانه مثل في الاستحالة بما لا يعود إلى الشئ السابق لوضوح أن الماء الحاصل من البخار غير البول الذي أستحال بخارا ومن المناسب أن يمثل بما يعود إلى الشيئية السابقة بعد الاستحالة والاستهلاك ويحكم عليه في أحدهما بالطهارة وفى الآخر بالنجاسة، ولا مثال له سوى الدم كما مثلنا به. وأما بخار الماء المتنجس إذا صار ماء فهو أيضا غير صالح للمثال لان البخار وإن كان يعود إلى الشيئية السابقة وهى الماء إلا أنه لا يتم في الاستهلاك لا نالو فصلنا أجزاء المتنجس من الماء الكثير بعد فرض أستهلاكه فيه لم نحكم بنجاستها لطهارته بالكثير كما لا يحكم بنجاستها في فرض أستحالتها ومعه لا يبقى فرق بين الاستحالة والاستهلاك فالصحيح في المثال ما ذكرناه.

[1] لاستصحاب بقاء العنوان وعدم زواله. مطهرية ذهاب الثلثين.
[2] مر تفصيل هذه الفروع في مبحث النجاسات وذكرنا أن الغليان مطلقا يوجب حرمة العصير بل ونجاسته أيضا على تقدير القول بها بلا فرق في

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست